Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 321

  1. باب الكلام في الأفعال
  2. مسألة

قلنا: لا يجوز أن يكون ذلك مصلحة لجواز أن يكون مباحاً فنعتقده ونفعله وجوباً، فيكون ذلك ضد التأسي كما لو علمنا أنه فعله على وجه الإباحة ففعلناه وجبواً.

٨٩٩ - دليل آخر: أنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا لدل على أنه كان واجباً عليه: لأنا إنما (فعلناه) تبعاً له، فإذا لم يدل على أنه كان واجباً عليه فأولى أن لا يدل على أنه يجب علينا مثله.

فإن قيل: إنما يلزم هذا لو ثبت أنه لا يجوز أن يجب علينا مثل فعله إلا إذا أوقعه على وجه الوجوب وهذا نفس الخلاف.

قلنا: كذا (نقول) مقتضى التأسي أن يكون/٩٠ أفعلنا صورة ما فعل على الوجه الذي فعل.

٩٠٠ - دليل آخر: أنه لو وجب علينا مثل فعله لكان على وجوبه دليل عقلي أو سمعي ونحن نبين أنه لا دليل عقلي ولا سمعي على ذلك عند ذكر أدلتك وإبطالها إن شاء الله.

٩٠١ - احتج أبو الحسن التميمي بشيئين: أحدهما، أن فعله قد يكون مصلحة له دون أمته فلا يجوز الإقدام عليه إلا بأمره.

الثاني: أن الأنبياء قد يقع منهم الصغائر قال تعالى: ﴿وَعَصَى

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 321 (SanadKitab #14103, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.