Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 327

  1. باب الكلام في الأفعال
  2. مسألة

لأنه لو قال إني متعبد بما أؤديه إليكم وجميع الأفعال مصلحة لكم دوني لم يكن ذلك تنفيراً، ولأنه لو حصل التنفير لحصل إذا لم يجب علينا مثل ما وجب عليه. فإذا لم نعلم أن ما فعله واجب عليه فلا تنفير (عنه).

(الجواب أنه لا يخلو أن يكون النفير) إذا لم يجب علينا مخالفته، ومخالفته تحصل إذا لم نفعل ما أوجبه علينا، ونحن لا نعلم (وجوباً قبل فعله) علينا.,

٩١٢ - ومنها قولهم: الفعل آكد من القول في الدلالة، ولهذا كان النبي ﷺ يحقق أمره بفعله كما فعل في الحج والصلاة، فإذا أفاد الأمر الوجوب فالفعل أولى.

الجواب أنه: يجوز أن يكون الفعل آكد في البيان من القول لما (في) المشاهدة من (المزية) على الخبر، فأما في الإيجاب فليس الفعل وصفاً للوجوب ولا وضع له، بخلاف الأمر بالقول فإنه موضوع للوجوب في اللغة لأنهم وضعوا الأسماء للمعاني فوضعوا الأمر/٩١ أللوجوب والنهي للزجر والخبر للإعلام بحال المخبر عنه (والحكمة تقتضي) أن من خاطب قوماً بلغتهم فإنه يعني بخطابه ما عنوه، وهذا الطريقة غير حاصلة في الأفعال.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 327 (SanadKitab #14103, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.