Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 334

  1. باب الكلام في الأفعال
  2. مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي ﷺ وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه

فإن قيل: إلا أن فعله لا يتعدى إلينا وقوله يتعدى إلينا فكان (أقوى).

قلنا: إلا أن فعله قد قوى بقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ وبقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وذلك عام فجاز أن (يخصص به) نهيه.

٩٢٦ - احتج بأن قال: فعله لا ينسخ به قوله فكذا لا يخص به.

الجواب: ولم كان كذلك ثم يجوز أن ينسخ قوله بفعله على ما بينا، ومن سلم قال قد يجوز التخصيص بما لا يجوز به النسخ كخبر الواحد والقياس يجوز به تخصيص عموم القرآن ولا يجوز به نسخه.

٩٢٧ - احتج بأن قال فعله يجوز أن يخص به ويجوز أن نشاركه فيه، ونهيه عام والعام المتيقن أولى من الخاص المشكوك فيه.

الجواب: أنه إذا شاركنا في النهي ثم فعله من غير أن يدل دليل على تخصيصه فالظاهر من إقدامه تخصيص ما فعله من جملة العموم أو نسخه إن كان مخالفاً لقوله في كل أحواله على ما تقدم.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 334 (SanadKitab #14103, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.