Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 349

  1. باب النسخ
  2. مسألة: يجوز نسخ العبادة

مقيداً بلفظ التأبيد، وبه قال أكثر العلماء خلافاً لمن قال: لا يجوز.

٩٤٣ - لنا أنه، إذا جاز نسخها إذا كان الأمر بها مطلقاً، وإن اقتضى ظاهره التأبيد، جاز، وإن اقترن به لفظ التأبيد لأنه لا فرق (بين ما) يدل الدليل على أن المراد به الدوام والتأبيد وبين أن يرد بلفظ الدوام والتأبيد.

٩٤٤ - دليل آخر: أن العادة أن يستعمل لفظ التأبيد في المبالغة لا في الدوام، ألا ترى أنك تقول: طالب غريمك أبداً، ولازم فلاناً أبداً، وألزم السوق أبدا، ولا يراد بذلك التأبيد فكذلك ههنا.

٩٤٥ - دليل آخر: أنه إذا جاز (أن يشترط) في قوله: افعل أبداً ما لم تعجز أو تمرض جاز أن يشترط ما لم أنسخه.

٩٤٦ - دليل آخر: أن ذكر التأبيد في الزمان كذكر كل في الأعيان، ثم لو قال: اقتل المشركين كلهم، جاز تخصيصه، كذلك إذا قال: صم أبداً يحسن نسخه.

٩٤٧ - احتج بأن قال: لو جاز النسخ مع ذكر التأبيد لم يكن إلى معرفة ما يتأبد ولا ينسخ طريق، ومن قال هذا يلزمه أن يقول إنه يجوز أن لا يكون محمد خاتم النبيين ولا يجب أن يعتقد أن شريعته مؤبدة.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 349 (SanadKitab #14103, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.