Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 362

  1. باب النسخ
  2. مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها

والعزم (عليه) واعتقاد الوجوب، فلما نسخ الفعل تبينا أن الأمر تناول وجوب الاعتقاد والعزم.

فإن قيل: لا يصح هذا لأنه لا يأمر باعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب ولا العزم على فعل ما ليس بواجب.

والجواب عنه أنا نقول: الاعتقاد فيه الوجوب ما لم ينسخه (والعزم) على فعله، كذلك (فلا) يكون اعتقاد وجوب ما لم يجب.

فإن قيل: فلا فائدة (في ذلك).

والجواب عنه: فيه فائدة (وهو) اختبار المكلف/٩٦ أفي عزمه واعتقاده.

فإن قيل: إنما يحتاج إلى الاختبار من لا يعلم العاقبة والله ﷾ عالم بما يكون فلا حاجة (له) إلى اختباره.

والجواب عنه أنه تعالى عالم بما يكون إلا أنه علق باختيارنا الثواب والعقاب، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 362 (SanadKitab #14103, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.