Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 383

  1. باب النسخ
  2. مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد

الجواب: أن التخصيص بيان المراد باللفظ العام، والنسخ رفع (حكم) ما اقتضى اللفظ دوامه (وبقاءه)، ولهذا لا يجوز النسخ بالقياس ويجوز التخصيص بالقياس.

٩٩٠ - احتج بأن ذلك قد وجد في الشرع قال تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾ فنسخه (بالنهي) عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.

الجواب: عن قوله: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ معناه إلى الآن ولا يتناول ما بعد ذلك (ولا يكون نهيه ﵇ بعد ذلك) نسخاً.

على أن الآية دلت على إباحة ما عدا المذكور من طريق العموم فورد الخبر بتخصيصه.

٩٩١ - احتج بأن الله تعالى قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وورد الخبر بتحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، فكان ذلك نسخاً.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 383 (SanadKitab #14103, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.