Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 391

  1. باب النسخ
  2. مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع

(يصح) نسخه لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو سنة فيقاس عليها (ولا علة). فإن بان نص كان قد خفي أو علة خفيت هي أولى من القياس بان أن القياس لم يكن صحيحاً ولا يسمى ذلك نسخاً.

١٠٠٣ - فصل: وأما النسخ بالقياس فلا يجوز. لأن ما ثبت بالنص لا يرفع بالقياس لأن النص إذا عارض القياس أسقطه والصحابة كانت تترك آراءها بالنصوص ولهذا صوب النبي ﷺ معاذاً حيث قال: فإن لم تجد كتاباً أو سنة؟ قال: أجتهد رأيي/ ١٠٠ أفجعل الانتقال إلى رأيه عند عدم الكتاب والسنة.

فإن قيل: أليس يجوز تخصيص (النص) بالقياس (فلم لا يجوز نسخه).

قلنا: التخصيص يبين المراد باللفظ فجاز بالقياس، والنسخ رفع حكم اللفظ رأسا، ولأن الصحابة خصصت ولم تنسخ، وما ثبت بالقياس لا ينسخه القياس لما بينا، وكذلك ما ثبت بالإجماع لا ينسخه القياس لما تقدم.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 391 (SanadKitab #14103, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.