Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 398

  1. باب النسخ
  2. مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ

فإن قيل: (أليس) إذا عزل الوكيل ولم يعلم بعزله وقع تصرفه باطلاً؟

قلنا: لا نسلم في إحدى الروايتين ونقول يصح تصرفه وبيعه/١٠١ أ، وكذلك إن مات الموكل ولم يعلم الوكيل. ومن سلم قال: بالفرق بينهما لأن أوامر الله تعالى يتعلق بها الثواب والعقاب فاعتبر فيها علم المأمور بخلاف تصرف الوكيل. وللخصم أن يقول وإذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده وذلك (يعتبر) فيه علم الوكيل، فلا فرق بينهما، والله أعلم بالصواب.

١٠١٦ - مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ، وبه قال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وأصحاب الشافعي.

وقال أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري: إن

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 398 (SanadKitab #14103, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.