Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 405

  1. باب النسخ
  2. مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ

(عليه أنه) لو أوجب عبادات ثم نسخ إحداهما كان ذلك نسخاً لما رفع حكمه، ولو زاد عليها عبادة أخرى لم تكن نسخاً (للعبادات).

١٠٢٥ - احتج بأن الحكم بالشاهد واليمين ورد فيه خبر وهو ناسخ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ لأنه حكم (ما لم يشرطه).

الجواب: أن الآية أفادت الحكم بالرجلين، والرجل والمرأتين، ولم تنف الحكم بما عدا ذلك فإذا ورد الخبر بالحكم بمعنى آخر ضممناه إلى ذلك (المعنى) فلا يكون (ذلك) نسخاً ثم يلزمهم زيادة النبيذ في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ بخبر الواحد.

واشتراط الفقر في ذوي القربى بالقياس على اليتامى وهو زيادة في قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ ولم يشترط الفقر.

فإن قيل: ذلك تخصيص وليس بزيادة.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 405 (SanadKitab #14103, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.