Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 33

  1. باب الكلام في الأخبار
  2. مسألة ليس من شرط المخبرين في التواتر أن يكونوا مؤمنين، ولا عدولا، ويقع العلم بتواتر الكفار والفساق

احتج: بأنه لما اختص المسلمون بالإجماع وجب أن يختصوا (بالتواتر).

(الجواب): أنه جمع من غير علة، على أن الفرق: إن الإجماع إنما صار حجة بالشرع، والشرع مختص بالإسلام، فأما الخبر فيقع به العلم، لما ذكرنا من أنه لا يتفق فيه الكذب، ولا يصح التواطؤ عليه، وهذا موجود في الكفار.

قالوا: لو وقع (العلم) بذلك لوقع لنا (العلم) بأخبار اليهود والنصارى بقتل المسيح وصلبه.

(الجواب): أن خبرهم بذلك لم (تكتمل) فيه شرائط التواتر، من العدد الذي لا يتفق فيه الكذب في أوله ووسطه وآخره، وإنما (نقلوه) عن آحاد وكتب.

مسألة

لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما تحتاج إلى نقله

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 33 (SanadKitab #14103, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.