ضابطة، ولهذا قال علي في بروع بنت راشق: لا أقبل شهادة الأعراب على رسول الله ﷺ وأراد (به) أنهم لا يضبطون.
أما رد خبر المغيرة، فإن أبا بكر ﵁ لم يرد خبره، ولكن استظهر بمحمد بن مسلمة، ولهذا لا فرق عندنا وعند مخالفينا بين خبر الواحد والاثنين، وكذلك خبر أبي موسى.
فإن قيل: فلم قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة، وذلك لا يجوز بالإجماع؟
قيل: (له خطأ) أهل قباء في ذلك لا يلزمنا، ثم