تمنع انعقاد الإجماع، ويدل على أنه لم (يصح) عنده الخبر في الحكم، فلا يحصل به العلم، وكلا القولين (محتمل).
مسألة
يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كمس الذكر ورفع اليدين في الصلاة. وبه قال عامة الفقهاء وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل.
دليلنا: أن الصحابة ﵃ (رجعوا) في الغسل في التقاء الختانين إلى خبر عائشة ﵂، ورجعوا في المخابرة إلى خبر رافع بن خديج، ولهذا قال اب عمر: "كنا نخابر أربعين سنة، لا نرى بذلك بأساً، حتى أتانا رافع بن خديج فأخبرنا أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة فتركناها بقول رافع"، وذلك مما تعم به البلوى.