Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 160

  1. باب فيما يرد به الخبر

وروى جماعة ما يعارضه على أنه قد وافقهم في الذي رووا، وزاد بزيادة انفرد بها، ولم يخالفوه فيها، فصار كأنه روى خبراً وحده.

احتج: بأنه لو قوم اثنان نصاب السرقة أو الشيء المتلف بقيمة، وقومها (آخران) بأكثر من ذلك، رجع إلى قول من قوم بأنقص.

الجواب: (لا نسلم) ذلك، وإن سلمنا، فالتقويم متعارض، لأن المقوم بالنقصان، يقول: أنا أعرف السلعة وسعرها، ولا تساوى إلا كذا كذا، (ويقول الآخر مثل ذلك ويزيد)، فيتعارضان في النفي والإثبات: بخلاف الخبر، فإن راوى الزيادة لم يعارضه قول من روى النقصان فافترقا.

احتج: بأنه قد جرت عادة الراوي بتفسير الحديث/ فربما ظنها من (سمع) منهم (أنها من قول) النبي ﷺ، فيرويها وليست من قوله.

الجواب: أنه إذا أسند إلى النبي ﷺ فالظاهر (من قوله) صدقه، ولو طرقنا هذا في الزيادة طرقنا هذا في كل خبر أنه يحتمل أن يكون الراوي ظنه عن النبي ﷺ فرواه وإنما هو من قول صحابي أو تابعي، وهذا يعود ببطلان الأخبار.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 160 (SanadKitab #14103, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.