(لا يعترضها) من الأسباب المبطلة لها (ما يعترض) الرق، ولا يبطل الحرية بعد ثبوتها، كما يبطل الرق بعد ثبوته، فكانت الحرية آكد، وما يتضمنها أولى بالتقديم.
فصل
ومنها: أن يقتضي أحد الخبرين الحظر والآخر بالإباحة، فقال شيخنا: يقدم الحظر، لأن أحمد قال: إذا اختلف الأمر عن رسول الله ﷺ ولم يعلم ناسخه من منسوخه، نصير في ذلك إلى قول علي، تأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى.
وبهذا قال الكرخي، والرازي، وقال عيسى بن أبان، وأبو هاشم: هما سواء، وعن الشافعية كالقولين.
وجه الأول: أن العمل على الحظر أحوط، لأنه إن/ كان (الفعل) محظوراً فقد تجنبه المكلف، وإن كان مباحاً لم يضره