Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhal al-Hadits · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 264

  1. كتاب الأحكام

(حتى تختلطوا) بالتاء قبل الخاء وفي رواية بالياء أي حتى يختلط الثلاثة بغيرهم واحدا كان ذلك الغير أو أكثر

(أجل) بجيم ساكنة ولام مفتوحة كذا استعمله العرب فقالوا "أجل قد فضلكم" بحذف من أي من أجل وهو مفعول لأجله

(أن يحزنه) يجوز أن يكون من حزن وأن يكون من أحزن فالأول من الحزن والثاني من الإحزان والمصدر مضاف إليه وفي الكلام مضاف محذوف أي أجل خشية إحزانه

-[فقه الحديث]-

جاء في صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه" والعلة في ذلك أن الواحد إذا بقي فردا وتناجى من عداه دونه ربما ظن احتقارهم له وسوء رأيهم فيه أو أنهم يريدون به غائلة وهذا المعنى مأمون عند الاختلاط وعدم إفراده من بين القوم بترك المناجاة فلا يتناجى ثلاثة دون واحد لأنه قد نهي عن أن يترك واحد وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى فما وجد المعنى فيه ألحق به في الحكم فإن تناجى اثنان وتركا ثالثا فلا يجوز له التسمع عليهما فإن هدف الشارع مراعاة الشعور والحرص على ترك ما يؤذي المؤمن كذلك لا ينبغي لداخل القعود عند متناجيين ولا التسمع من بعد لحديثهما إلا إذا وجدت قرينة الإذن والرضا

-[ويستفاد من الحديث: ]-

١ - النهي عن مناجاة ومسارة أحد الجالسين معك وترك آخر فريدا

٢ - جواز مناجاة البعض وترك البعض عند الاختلاط سواء كان الزائد عن الثلاثة قد جاء اتفاقا أم عن طلب كما كان يفعل ابن عمر إذ كان يدعو رابعا ثم يناجي الذي أراد

Rujukan halaman ini: المنهل الحديث في شرح الحديث، ج 4، ص 264 (SanadKitab #14106, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.