Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhal al-Hadits · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب البيوع

أخرى أن يطلق زوجته ويتزوج بها، وقيل صورته أن يخطب الرجل المرأة، وله امرأة فتشترط المخطوبة طلاق الأولى، لتنفرد به وذكر الأخ في البيع والخطبة، والأخت في سؤال الطلاق ليس للتقييد، بل للتلطف والعطف، والنهي يعم البيع على بيع الكافر، والخطبة على خطبته، وسؤاله طلاق الكتابية، فالمراد من الأخوة، الأخوة في الإنسانية، والمعنى في هذه المنهيات أنها توغر الصدور، وتورث الشحناء، ولهذا لو أذن له في ذلك صاحب الحق ارتفع الإثم على الأصح.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - النهي عن كل ما فيه تضييق على الناس.

٢ - النهي عن هذه المذكورات الخمس وما في حكمها مما يحدث الشقاق والتباغض.

Rujukan halaman ini: المنهل الحديث في شرح الحديث، ج 2، ص 261 (SanadKitab #14106, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.