Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhal al-Hadits · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الشرب

جازت المزارعة مع اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك.

٢ - وفيه مساقاته ﷺ على نصف التمر فتقتضي عموم الثمر، ففيه حجة لمن أجازها في الأصول كلها. وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم خاصة.

٣ - وفيه إجلاء عمر ﵁ اليهود من الحجاز، لأنهم لم يكن لهم عهد من النبي ﷺ على بقائهم في الحجاز دائما، بل كان ذلك موقوفا على مشيئته، ولما عهد ﷺ عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب، وانتهت الخلافة إلى عمر ﵁ أخرجهم إلى تيماء وأريحاء بالشام.

٤ - استدل به على أن صاحب الأرض إذا قال للمزارع: أقرك كما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما جاز.

باب الشرب

٦٦ - عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: حلبت لرسول الله ﷺ شاة داجن وهي في داري وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري فأعطى** رسول الله ﷺ القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن.

Rujukan halaman ini: المنهل الحديث في شرح الحديث، ج 2، ص 282 (SanadKitab #14106, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.