Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhal al-Hadits · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب اللقطة

أبي بن كعب فقال ... قال الحافظ ابن حجر: لقي شعبة شيخه سلمة، فعند الطيالسي "قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك فقال: لا أدري. ثلاثة أحوال أو حولا واحدا".

(ووكاءها) بكسر الواو هو الذي يشد به رأس الكيس أو الصرة أو غيرهما.

(فإن جاء صاحبها) جواب الشرط محذوف للعلم به أي فارددها إليه.

(وإلا فاستمتع بها) فعل الشرط محذوف تقديره: وإن لم يجئ صاحبها.

-[فقه الحديث]-

الكلام عن هذا الحديث ينحصر في نقاط:

الأولى: حكم رفع اللقطة أو تركها.

الثانية: الغرض من حفظ الوعاء والعدد والوكاء، وهل يسبق التعريف أو يتأخر عنه؟

الثالثة: ما ينبغي للاقط: التعريف أو الدفع إلى السلطان؟

الرابعة: حكم لقطة الحقير من الأشياء.

الخامسة: حكم التعريف وكيفيته ومكانه، ومدته ومتى تبتدئ؟

السادسة: حكم دفع اللقطة لمن ذكر أوصافها ولم يأت بشهود.

السابعة: ضمان اللقطة لو تلفت قبل الحول أو بعده.

الثامنة: اللقطة بعد انقضاء مدة التعريف.

مع ذكر الأدلة وتوجيه الأحاديث المعارضة فيما ذكر.

أما عن النقطة الأولى: فقد روي عن مالك وأحمد كراهة أخذها استدلالا بقوله ﷺ "ضالة المسلم حرق النار" أي كحرق النار، فمن أخذها

Rujukan halaman ini: المنهل الحديث في شرح الحديث، ج 2، ص 315 (SanadKitab #14106, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.