Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhal al-Hadits · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 1, halaman 69

  1. كتاب الغسل

أم حائضا، وهذا كله بإجماع المسلمين. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: تمسك بعض أهل الظاهر بمفهوم قوله "المؤمن لا ينجس" فقالوا: إن الكافر نجس العين. اهـ.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - أن العالم إذا رأى من متابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وعلمه الصواب.

٢ - استحباب استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله: أين كنت؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه.

٣ - جواز تأخير الاغتسال من أول وقت وجوبه.

٤ - استدل به البخاري على طهارة عرق الجنب، لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تخلف عنه.

٥ - وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.

Rujukan halaman ini: المنهل الحديث في شرح الحديث، ج 1، ص 69 (SanadKitab #14106, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.