Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhal al-Hadits · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 1, halaman 93

  1. كتاب الصلاة

وراكب السفينة، ومثله راكب الطائرة، لا يتنفل إلا إلى جهة القبلة لتمكنه من الاستقبال بخلاف راكب الراحلة. هذا قول الشافعية والجمهور وعن مالك رواية أنه يجوز لراكب السفينة ما يجوز لراكب الدابة.

أما المكتوبة فلا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، قال النووي: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود وهو على الدابة وهي واقفة، عليها هودج أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح عند الشافعية، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح، وقيل: تصح كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع.

وفي بعض الروايات الصحيحة أن قوله تعالى ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ نزل في صلاة النافلة في السفر على الراحلة، قال العلماء: وحملت هذه الآية على النافلة في السفر، كما حمل قوله تعالى ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ على الفرائض وعلى النوافل في غير السفر. والله أعلم.

٢٠ - عن علقمة قال: قال عبد الله صلى النبي ﷺ قال إبراهيم لا

Rujukan halaman ini: المنهل الحديث في شرح الحديث، ج 1، ص 93 (SanadKitab #14106, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.