Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhal al-Hadits · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 79

  1. كتاب الطلاق

٥ - جواز الأمر بغير الواجب للإرشاد والإصلاح

٦ - جواز الإرشاد بالخلع عند الشقاق

٧ - أن الخلع بلفظ الطلاق يقع طلقة بائنة مأخوذة من دليل آخر

٨ - أنه يحل للرجل ما أخذه من المرأة في الخلع برضاها

٩ - جواز سؤال المرأة زوجها الطلاق لسبب يقتضيه فإن لم يكن سبب حرم عليها.

٢٠ - عن أبي هريرة ﵁ أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال "هل لك من إبل" قال نعم قال "ما ألوانها" قال حمر قال "هل فيها من أورق" قال نعم قال "فأنى ذلك" قال لعله نزعه عرق قال "فلعل ابنك هذا نزعه"

-[المعنى العام]-

ارتاب أعرابي في زوجته وخشي أن يكون الولد الأسود الذي ولدته

Rujukan halaman ini: المنهل الحديث في شرح الحديث، ج 4، ص 79 (SanadKitab #14106, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.