فمثلا يقول في حكم تارك الصلاة: واختلف في تارك الصلاة عامدا حتى يفوت وقتها بغير عذر، فقال إبراهيم النخعي، وأيوب السجستاني، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: هو كافر. وقال مالك، وحماد بن زيد، ووكيع، والشافعي، ومكحول: يستتاب ثلاثا، فإن صلى في الثلاث، وإلا قتل، وقال الزهري، والنعمان: إن كان إنما تركها لأنه ابتدع دينا غير الإسلام، قتل وإن كان إنما هو فاسق، ضرب ضربا مبرحا، وسجن. وروى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ والْكُفْرِ أَوْ الشِّرْكِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ" (٢)، وصلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دما حين طعن، وقال: لاحظَّ في الإسلام لأحد ترك الصلاة (٣). وقال علي رضوان الله عليه، وابن عباس: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ (٤)
Rujukan halaman ini:البرهان في علوم القرآن للإمام الحوفي - سورة يوسف، ص 74 (SanadKitab #14114, hlm. urut 75)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.