Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudh an-Nadi · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 446

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل في شروط وجوب القصاص

نصف الدية عند العفو

فصل

وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، فالقاتل

ــ

نصف الدية عند العفو)، ويجب على شريك القن نصف قيمة المقتول، وعبارته عامة أيضا في شريك الصبي والمجنون والخاطئ وشريك نفسه وشريك سبع، وجعل في المغنى رواية في شريك الصبي والمجنون ورواية أيضا في شريك الخاطئ، وأما شريك نفسه وشريك السبع قال: فيه وجهان، ثم قال والوجه الثاني عليه القصاص، وقال في الفروع: والمذهب يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم

فائدة: كل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه من غير قصور في السبب فهو في وجوب القصاص على شريك الأب وشريكه مثل أن يشترك مسلم وذمي في قتل ذمي أو حر وعبد في قتل عبد عمدا عدوانا فإن القصاص لا يجب على مسلم والحر ويجب على الذمي والعبد إذا قلنا بوجوبه على شريك الأب لأن امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه وعن الحر لحريته وانتفاءه مكافاة، المقتول له، وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعله ولا إلى شريكه فلم يسقط القصاص عنه وأما إذا شارك في القتل من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي والمجنون فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص عليه. والله أعلم

فصل في شروط وجوب القصاص

(وللقصاص أربعة شروط) بالاستقراء: أحدها (تكليف قاتل)، بأن يكون بالغا عاقلا، وأما الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما فلا قصاص عليه، فإن قال قتلته وأنا صبي وأمكن صدق بيمينه وإن قال قتلته وأنا مجنون فإن عرف له حال جنون فقوله مع يمينه وإلا فقوله الولي. (و) الثاني (عصمة مقتول) بأن يكون مهدر الدم، (فالقاتل

Rujukan halaman ini: الروض الندي شرح كافي المبتدي، ص 446 (SanadKitab #14153, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.