Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudh an-Nadi · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 542

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

ص/ ٥٤٢: وله درهم في عشرة يلزمه درهم، وإن أراد الحساب فعشرة أو الجمع فأحد عشر. وإن أقر بخاتم وأطلق ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل.

والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

ــ

الدرهم وبطل ما وصل به إقراره، (و) إن قال (له) على (درهم في عشرة) وأطلق (يلزمه درهم) لإقراره به وجعله العشرة محلاً له فلا يلزمه سواه ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه، (وإن أراد الحساب) ولو جاهلاً (فـ) ـيلزمه (عشرة) ولو حاسباً لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى. (وإن أقر) له (بخاتم وأطلق) فلم يقر بالفص (ثم جاء) هـ (بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل) قوله. ويحكم بإسلام من أقر ولو كان مميزاً أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ. اللهم اجعلني ممن أقر بها في حياته وبعد مماته.

(والله ﷾ أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب).

Rujukan halaman ini: الروض الندي شرح كافي المبتدي، ص 542 (SanadKitab #14153, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.