Lewati ke konten
-
فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضا
-
فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة
-
فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية
-
فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا
-
فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم
-
فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه
-
فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية