Kitab: Ar-Raudh an-Nadi
Bab dan daftar isi:
كتاب البيع وسائر المعاملات
- فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة
- (فصل. والشروط في البيع ضربان)
- فصل. والخيار سبعة أقسام
- (فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه
- (فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل)
- (فصل: الربا)
- فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم
- فصل (ويصح صرف ذهب)
- (فصل) في بيع الأصول والثمار
- فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه
- (فصل) في السلم
- فصل ويندب القرض
- (فصل) الرهن
- فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن
- فصل. ويصح ضمان جائز التصرف
- فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة
- فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر
- فصل. والصلح في الأموال قسمان
- فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب
- (فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله
- فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم
- (فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
- فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها
- فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله
- فصل. والشركة خمسة أضرب
- (فصل) المساقاة مفاعلة من السقي
- (فصل) الإجارة عقد على منفعة sub-bab ›
- فصل. وإجارة العين قسمان
- فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة
- فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط
- فصل وتجوز المسابقة على أقدام
- فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع
- فصل والغصب كبيرة
- فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه
- فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب
- فصل الشفعة
- فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم
- فصل وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة
- فصل في إحيا الموات
- فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا
- فصل واللقطة على ثلاثة أقسام
- فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس
- فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه
- فصل الوقف مسنون
- فصل ويجب العمل بشرط واقف
- فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية
- باب الهبة
- فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه
- فصل في تصرفات المريض