التابعي إذا روى الحديث عن الذي سمعه أحال الرواية عليه، وإذا قال: قال رسول الله ﷺ، فإنه لا يقوله إلا بعد اجتهاد في معرفة صحته " (١).
المذهب الثاني: ليس بحجة، وهو من جملة الحديث الضعيف.
وهو قول الأئمة: الأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل (٢)، وقول أكثر أهل الحديث (٣).
قال الشافعي: " الحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا " (٤)، وقال: " نحن لا نقبل الحديث المنقطع " (٥)، وقال: " لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد " (٦).
وبعد أن ذكر أبو داود السجستاني أن الشافعي تكلم في المراسيل، قال: " وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره " (٧).
وكان الإمام أحمد بن حنبل يقدم عليه الحديث الموقوف، فلو كان مما يحتج به عنده لم يقدم عليه قول الصحابي أو فعله.