Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 342

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٦٠)

ومن أصحابنا من يقطع القول بأن خيار المجلس موروث مثل خيار الشرط، ويسوى فيه بين الحر والمكاتب وبين الموت والإكراه. ولا يستغني هذا القائل عن تأويل المسألة المنصوصة في خيار مجلس المكاتب، فيتأولها، فيقول: مقصود الشافعي التنبيه على أن موت المكاتب وإن أوجب [انفساخ ألكتابه، فلا يوجب انفساخ ذلك] البيع. ولم يرد بقوله: وجب البيع إلزامه، وإنما أراد دفع الفسخ عنه.

مسألة (١٦٠): البائع إذا وطئ الجارية المبيعة في زمان الخيار كان وطؤه اختياراً للفسخ. [وإن وطأها المشتري كان وطؤه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 342 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.