Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٦١)

يكن للبائع حبس النتاج لاستيفاء الثمن.

ولو باعها، والجنين في بطنها، فنتجت كان للبائع حبس النتاج مع الأم لاستيفاء الثمن على أحد القولين.

الفرق بينهما: أن الجنين إذا كان موجوداً عند العقد: كان بعض البيع - عند من قسط الثمن - على الأم، والجنين، وللبائع حبس جميع المبيع.

فأما إذا اعترض الحمل بعد البيع، فليس شيء من ثمن على مقابلة هذا الولد، وإنما ملكه المشتري بملك الأم لا بالعقد على الأم. والبائع يحبس المعقود عليه للاستيفاء ولا يحبس غيره. وإذا لم يجعل للحمل الموجود عند البيع قسطاً من الثمن صار كالحمل العارض بعد البيع، ولم يجز للبائع حبسه، وإن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 346 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.