Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٦٦)

وإذا باع ديناراً هروبا بدرهم، أو بدراهم، فالبيع جائز وإن كان في كل جانب فضة مجهولة أو متفاضلة.

والفرق بينهما: أن الدينار إذا صار مقابلاً بالدينار، فالذهب هو المقصود في كل جانب، ومماثلة الذهب مجهولة بسبب مخالطة الفضة، فأما إذا قوبل الدينار بالدرهم، فالمقصود مقابلة الذهب الذي في الدينار بالفضة، وهما جنسان مختلفان لا تعتبر المماثلة بينهما، ولا يعبأ بالفضة اليسيرة المختلطة بالدينار. ومثال/ (١٣٤/أ) هذا: أن رجلاً لو باع حنطة بشعير وفي الحنطة حبات شعير، أوفي الشعير حبات حنطة فأنه لا يضر؛ لأن المتقابلين في العقد جنسان مختلفان.

وإذا باع حنطة بحنطة وفي كل واحد منهما شعير ظاهر بحيث أنه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 358 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.