Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 360

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٦٧)

باع الذهب بالذهب مثلاً بمثل، وإذا باع المائة المكروهة والمائة المروانية بالمائتين من الوسط فقد باع الذهب بالذهب متفاضلاً.

وبيان التفاضل في أحدي المسألتين، والتماثل في المسألة الثانية: أن الصفقة إذا اشتملت من أحد الجانبين علي شيئين مختلفين فما في الجانب الثاني يتوزع عليهما بمقدار القيمة.

ألا تري أن من باع شقصا، وسيفاً بألف درهم، فقام الشفيع فطلب الشفعة أخذ الشقص بثلثي الثمن إن كان قيمة الشقص مثلي قيمة السيف، أو بثلث الثمن إن كان قيمة السيف مثلي قيمة الشقص، فإذا تقرر هذا الأصل رجعنا إلي مسألتنا فقلنا: إذا قابل مائتي دينار من ضرب وسط قيمة كل دينار [خمسة عشر درهماً بمائتي دينار. مائة مروانية قيمة كل دينار]

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 360 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.