Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٧٩)

واختلف نصه في اللحمان: فجعلها أصنافًا مختلفة في أحد القولين، كالألبان، وجعلها في القول الآخر صنفًا واحدًا.

والفرق بينهما على هذا القول: أن الربا يثبت في الألبان قبل مزايلتها أصولها، [وأصولها مختلفة فالألبان مختلفة؛ والدليل على ثبوت الربا فيها قبل مزايلتها أصولها] ما قال الشافعي ﵀ باع شاة لبونًا في ضرعها لبن بلبن فالبيع باطل.

وأما الربا في اللحم، فلا يثبت قبل مفارقة الأصل، وإنما يثبت الربا فيه حين يسمى بهذا الاسم، فجميع اللحمان سواء في هذا الإسم

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 383 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.