Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 406

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٠)

مسائل الرد بالعيب

مسألة (١٩٠): قال أبو إسحاق المروزي ﵀: إذا اشترى رجل سلعة لرجلين فوجدا بها عيبًا، فليس لأحدهما التفرد بالرد.

وإذا باع رجل سلعة رجلين من رجل فأراد المشتري رد نصيب أحدهما بالعيب كان له التفرد بالرد.

وسوى غيره من أصحابنا بين المسألتين. والصحيح ما أختار من طريق الفرق.

والفرق بين المسألتين: أن عهدة العقد لوكيل المشتريين ألزم منها لوكيل البائعين؛ والدليل على هذا أن وكيل البائعين لو خالف المنصوص من الثمن،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 406 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.