Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٢)

والفرق بين المسألتين: أنه إذا استقال البيع، فرجعت إليه بالإقالة، فقد رجعت إليه باختياره، وكان متخلصًا من عهدتها لولا الاستقالة فلم يكن له ردها على البائع الأول، وهذا الملك الحادث غير الملك الذي استفاده من البائع بالبيع.

فأما إذا ردها على المقيل بالعيب، [فارتدت عليه من جهة المقيل بذلك العيب]، فهذا الملك الأخير حصل له من غير اختياره، وإنما رجعت إليه بالعيب، فكان له ردها على الأصل بالعيب.

ألا ترى أن السلعة المعيبة لو تناسختها عشرون يدًا، ولم يطلعوا على العيب، ثم اطلع المشتري الأخير، فردها على من اشتراها منه كان له أن يردها على الثالث، وللثالث أن يردها على الرابع حتى ترجع إلى الأول.

مسألة (١٩٢): إذا اشترى رجل لرجلين سلعة، فخرجت معيبة، فرضي

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 409 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.