Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 422

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٨)

الفرق بين المسألتين: أنه إذا صادفها معتدة, فهي محرمة الوطء [عليه, وعلى جميع الناس إلى زمان معلوم, وذلك عيب يوجب نقصانًا من الثمن ظاهرًا؛ لأن الوطء من جملة مقاصد الجواري.

وأما إذا صادفها محرمة بالرضاع, فتلك الحرمة مختصة به, وهذا لا يوجب نقص القيمة, وإنما يثبت الرد بما يعد عيبًا ينقص القيمة نقصانًا بينًا؛ ولذلك قال الشافعي ﵁: إذا وطء الأب جارية ابنه, ولم تحبل لم يغرم قيمتها وإن حرم عليه وطأها, وإنما يغرم إذا أحبلها.

وقال الشافعي ﵀: "لو أرضعت امرأة رجل بلبنه أمته الصغيرة, فحرمتها عليه لم تغرم شيئًا", ولذلك قلنا: لو اشترى رجل جارية رضيعة, فاسترضعها أم البائع, فأرضعتها, ثم اطلع على عيب قديم

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 422 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.