Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢٠٣)

والفرق بينهما: أن المتبايعين إذا تحالفا احتمل بعد التحالف تراضيهما, واتفاقهما على رأي أحدهما, وإن اشتدت في التحالف خصومتهما, وإنما يفسخ الحاكم العقد إذا تحقق اليأس من استدامته بينهما, فأما في اللعان فإن الزوج إذا رضي بأن يعير نفسه, وفراشة بالقذف, ثم زاد على ذلك المرافعة, ثم ذكر أربع شهادات بالله أنها زانية, ثم ختمها بالخامسة, وهي ذكر اللعنة عقل العقلاء أن الوصلة بينهما صارت مأيوسًا منها حقيقة للفضيحة الحاصلة, والمقصود من النكاح هذه الوصلة, وما فيها من حسن العشرة, والنكاح بين هذين الشخصين بعد اللعان لو انعقد لم تتوفر عليه مقاصده في الحال, ولا في المآل, وقد قال من فوض الفرقة إلى القاضي: يلزمه التفريق, ولو تراضى الزوجان بالصحبة بعد اللعان لم ينفعهما تراضيهما.

مسألة (٢٠٣): إذا اختلف الزوجان, فقالت المرأة: لا أسلم نفسي إليك ما لم تسلم مهري إلى, وقال الزوج: لا أسلم المهر ما لم

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 429 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.