Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 442

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢٠٩)

والفرق بينهما: أن العبد إذا اشترى نفسه، أو قبل الكتابة على نفسه/ (١٤٣/ ب)، فقد قبل العقد على ما هو غير مجهول [عنده؛ لأن الإنسان لا يجهل نفسه وإن كان أعمى، فأما إذا اشترى ثوبًا، والمشتري أعمى، فالمعقود عليه مجهول] عند العاقد، وشرط البيع علم المتعاقدين جميعًا بالمعقود عليه عند العقد.

ولهذا المعنى فصلنا بين شراء العين، وبين عقد السلم في حق الأعمى، فقلنا: إذا اشترى عينًا، فالعقد باطل، وإذا اشترى سلمًا، فالعقد صحيح.

الفرق بينهما: أن العلم بالسلم طريقه طريق الأوصاف، والأعمى يستدرك العلم بالوصف، كما يستدركه البصير، فأما العلم المستفاد بالمعاينة، فلا يحصل ذلك للأعمى مع فقد حاسة البصر.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 442 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.