Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢١١)

للقيم، وإذا أراد/ (١٤٤/ أ) الصبي التعيين لم يصح ذلك منه، وإذا عين القيم، وسلمها إلى طفل صح التعيين من جهة من إليه التعيين، ووصلت العين المعينة إلى يدي مستحقها.

فإن قال قائل: يد الصبي لا تصلح للقبض، والإقباض، كما أن الصبي لا يصلح للتعيين، والتمييز، فما بالكم جعلتم يده في التسليم وإسقاط الضمان، كيد البالغ، ولم تجعلوا تمييزه، وتعيينه، كتعيين البالغ؟

قلنا: إن يد الصبي في هذه المسألة يد مفقودة الحكم، ونحن ما صححنا قضاء الدين لإلحاق يده بيد البالغ، ولكن لو ميز القيم دراهم لدين فلان، فسمع فلان بالتمييز، فجاء بنفسه، وأخذ تلك الدراهم من غير دفع، وإقباض وقعت الموقع، وصار الدين مقضيًا، وحصلت براءة الذمة، فتسليم الصبي لا ينزل عن هذه الدرجة التي صورناها.

مسألة (٢١١): إذا باع رجل سلعة من مراهق بثمن معلوم، فالبيع باطل،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 446 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.