Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 570

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (٢٧٤)

والأسير, فاكتفينا باعتراف الثالث في صحة المصالحة عن الدين.

فأما إذا كان الدعوى عينًا, فمعنى المصالحة عن العين: المعاوضة عليها, وصاحب اليد منكر, واليد في الظاهر له, فكيف تصح المعاوضة على هذه الحالة؟.

قال بعض مشايخنا: إن قال هذا الثالث لمدعي العين: أني متمكن من قبض تلك العين, وإزالة يد صاحب اليد حكمنا بصحة المصالحة, كما نحكم بصحة بيع المغصوب من الغاصب, وإن كانت العين غائبة عن البائع؛ لتمكن المشتري من القبض.

مسألة (٢٧٤): إذا ادعى أخوان دارًا في يد رجل ميراثًا عن أبيهما, فصدق

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 570 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.