Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة (٢٨١)

مسألة (٢٨١): إذا كان لرجل دين على رجل, فأمر غيره بقبضه, وللمأمور على الآمر دين, ثم اختلف الآمر والمأمور, فقال الآمر: كنت وكيلي وقبضت لي, وقال المأمور: بل كنت محتالًا, وقبضت ما قبضت لنفسي, فالقول قول الآمر, لا قول المأمور.

ولو قال المأمور: كنت وكيلًا قابضًا لك, وقال الآمر: بل كنت محتالًا قابضًا لنفسك, فالقول قول المأمور.

والفرق: أن المأمور في المسألة الأولى يدعي على الآمر عقدًا وهو عقد الحوالة, وقد أنكر ذلك العقد, فالقول قول المنكر, وكذلك كل شخص توجهت عليه دعوى عقد, فالقول قوله مع يمينه أنه يم يعقد ذلك العقد.

فأما في المسألة الثانية, فالآمر يدعي على المأمور عقد الحوالة, وقبولها والمأمور منكر, فالقول قول المنكر مع يمينه.

فإن قيل: إن الوكالة عقد, كما أن الحوالة عقد, فهلا راعيتم جانبها في التداعي كما راعيتم جانب الحوالة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 585 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.