Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 641

  1. كتاب العارية
  2. مسألة (٣١٠)

بالاستعمال، وكذلك نعل الدابة، ونعل الخف إذا لم يبق منه شيء، فلا ضمان عليه، وهذا معنى قول مشايخنا: إن أجزاء العارية غير مضمونة، وذلك كله للإذن السابق والتسليط على المنافع.

مسألة (٣١٠): إذا بان أن العارية كانت مستحقة فالأجزاء التالفة بالاستعمال مضمونة، كما لو تلفت من غير انتفاع كانت مضمونة.

ولو تلفت الوديعة عند المُودع، [ثم بان أنها كانت مستحقة كان المُودع] بريئًا من الضمان، فإن طولب رجع على المُودع حتى يستقر الضمان عليه، وقرار الضمان في العارية المستحقة على المستعير دون المعير.

الفرق ظاهر: وهو أن المستعير مُلك المعير ضامن باليد، فإذا استعار

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 641 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.