Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 643

  1. كتاب العارية
  2. مسألة (٣١٢)

والعارية المؤقتة إذا انقضى وقتها، فبقيت عند المستعير، ولم يركبها، فتلفت عنده تلفت مضمونة.

والفرق: أن المستأجر كان غير ضامن للعين في المدة المؤقتة، فلم يصر ضامنًا بعد المدة إلا بعدوان. والعدوان مفقود، فأما المستعير فإنه كان في المدة ضامنًا، واستدمنا حكم الضمان؛ لأن كل من ضمن شيئًا باليد لم يبرأ من الضمان إلا بيد أخرى سوى تلك اليد، إلا في الآباء، والأجداد، وليس على المستأجر أجرة المثل لهذه المدة الزائدة إذا لم ينتفع بالعين، فإن انتفع التزم أجرة المثل، وصار ضامنًا للعين؛ لأن هذا الانتفاع انتفاع بالعين على حكم العدوان. والمستعير بعد انقضاء المدة لو انتفع بالعين صار ضمانه، كضمان الغصب: أقصى ما كانت قيمته من وقت الابتداء بالانتفاع عقيب المدة إلى وقت التلف.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 643 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.