Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 727

  1. كتاب الإجارات
  2. مسألة (٣٥٩)

ولو أن القصار فرغ من العمل فجاء أجنبي فأتلف الثوب كان للمالك أن يرجع على (١٩١ - ب) المتلف فإن رجع عليه بقيمته مقصورا رجع القصار على رب الثوب بالأجرة, وإن رجع صاحب الثوب على المتلف بقيمته غير مقصور - وجعلنا القصارة عين مال - رجع القصار على المتلف بالأجرة.

ولو أن القصار أتلف الثوب بنفسه بعد العمل ففي جنايته قولان, كالقولين في جناية البائع على السلعة قبل التسليم, أحد القولين: أن جنايته كاٌفة سماوية, وقد عرفت حكمها. والثاني: أن جنايته, كجناية أجنبي, وقد بينا حكم جناية الأجنبي

مسألة (٣٥٩): إذا اكترى رجل دارا, فعلى المكري أن يعمرها: بتطيين سطحها, وإن تعذر غلق فعليه [إصلاح ذلك الغلق, وكذلك إن تهدم جدار, فعليه] إعادته بعينه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 727 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.