Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 733

  1. كتاب الإجارات
  2. مسألة (٣٦٥)

قال المكري: أكريتها على أن لا ماء لها, فالعقد صحيح.

والفرق بين الإجارتين: أنه إذا أطلق لفظ الكراء صار العقد مجهولا على أمثاله في العرف والعادة في كراء الأرض بالماء, فصار اللفظ المطلق مقيدا بالعادة الغالبة, ولو قال: أكريتها ليزرعها بمائها ولم يكن لها ماء كان الكراء فاسدا, وأما إذا قيد العقد, فقال: على أن لا ماء لها, فقد صارت تلك العادة مقطوعة عن العقد, فيبقى العقد صحيحا, فإن شاء زرع وإن شاء انتفع بوجه من وجوه الانتفاع.

ومثال هذا أن الرجل لو باع ثمرة لم يبد صلاحها وأطلق البيع, فالبيع باطل؛ لأنه مقيد بعادة التبقية, ولو باعها بشرط القطع كان البيع صحيحا؛ لأن هذا الشرط قطع العادة عن العقد.

مسألة (٣٦٥): إذا اكترى أرضا, ليزرعها على ماء كان معلوما لها, فانقطع الماء, وانقطع الرجاء, ولم يفسخ المكتري العقد حينئذ, ثم بدا له في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 733 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.