Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٣٩٥)

مختص به, بل كان خاليًا عن كل يد, فتثبت له اليد عليه لما اختار أن يلتقطه.

وأما المال الذي وجده معه, فليس بخال عن اليد؛ لأن يد اللقيطة ثابتة عليه؛ ولهذا قال الشافعي ﵀: "ما وجد تحت المنبوذ من شيء مدفون من ضرب الإسلام, فإن كان قريبًا منه, فهو لقطة, وإن كان على دابة, أو على فراش, أو في ثوبه مال, فهو لقيط, وإذا ثبت يد الطفل في الظاهر كان ذلك المال مضافًا إلى يد معلومة, والمال المضاف إلى يد معلومة يستحيل أن يكون لقطة؛ فلهذا ألحقناه بأموال أطفال بلا الإسلام الذين لا قيم لهم, فيكون التصرف فيها مفوضًا إلى القاضي دون غيره.

مسألة (٣٩٥): قال الشافعي ﵀: "لو أمر القاضي ملتقط اللقيط أن يستلف للإنفاق عليه يكون دينًا, فما ادعى قبل منه إذا كان مثله

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 42 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.