Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة (٤١٧)

التي لا تزول ولا تبطل بالديون, ولا تدخل مع الوصايا في المخاصمة والمضاربة, وإنما تبطل الوصايا بما يكون منافيًا لها.

وإذا أوصى برقبتها لشخص, ثم استودعها ماءه, فقد فعل فعلًا لو تم ذلك الفعل كان منافيًا للوصية السابقة, إذ الاستيلاد في الرقبة الواحدة مقدم على الوصية بها.

مسألة (٤١٧): إذا أوصى رجل لرجل بنصف ابنه ومات الوصي, ثم مات الموصى له قبل قبول الوصية, فقام الوارث مقامه في القبول, فقبل ذلك النصف - وللموصى له أموال -: عتق بالقبول مقدار الوصية, ووجبت السراية في ملك الموصى له؛ لأن الملك في الأصل له, وإنما ينتقل عنه إلى الورثة ما جاز فيه الانتقال, ولو قبل في حال حياته كانت السراية في ملكه, فكذلك قبول وارثه بعد مماته, ولو

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 80 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.