خيانة، إلا في مودع مات، فطلبت الوديعة في التركة، فلم توجد، فقد قال الشافعي ﵀: "ضمانها واجب، والمودع غريم يحاص الغرماء"، واستبعد الشافعي ﵀ في هذه المسألة قول أبي حنيفة ﵀ حيث اعتبرها من الثلث.
والفرق بين هذه المسألة وبين سائر المسائل: أنه متى مات ساكتًا عن ذكر الوديعة والتوصية بها تصور بصورة خائن، ولكن إنما تحققت الخيانة في آخر جزء من