Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة (٤٣٤)

لهذه الوديعة دون سائر الودائع التي لم تتحقق فيها هذه الصفة للمودع، ولا وجه لردها إلى الثلث، كما فعل أبو حنيفة ﵀ لأن هذا الأمين إن بقي أمينًا غير ملحق بخائن ضامن فالواجب نفي هذا الضمان عنه في الثلث وفي رأس المال، وإن تصور بصورة خائن صارت الوديعة دينًا، والديون تؤخذ من رأس المال.

مسألة (٤٣٤): إذا دفع رجل وديعة إلى رجل، وأمره بأن يربطها في كمه، فربطها خارجًا صار ضامنًا، وإن ربطها داخلًا لم يصر ضامنًا، كذلك قال الشافعي ﵀.

والفرق بينهما: أنه إذا ربطها داخلًا، فقد صانها وبالغ في حفظها، وإذا ربطها خارجًا، فقد أظهرها،/ (٢١٠/ أ) وعرضها للناظرين، ثم من أصحابنا من قال: معنى الداخل: أن يجعلها بين يديه [وبين جنبيه، ومعنى الخارج: أن يجعلها بين يديه] وبين الفضاء. ومنهم من قال: معنى الداخل: أن يجعل وكاءها الذي يسدها به داخلًا ومعنى الخارج: أن يجعل الوكاء خارجًا؛ لأن خروج الوكاء، كظهور الدراهم، وبطون الوكاء كبطون الدراهم.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 103 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.