Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب قسم الفيء
  2. مسألة (٤٣٧)

القتال غناء الفارس، وليس يتوقف استحقاق سهم الفارس على إدمان ممارسة القتال، وأما إذا مات الفارس قبل إحراز الغنائم فقد دخل وقت تملك الغنيمة وهو ميت غير موصوف بأنه من أهل التملك، [وما حضر ورثته الوقعة حتى يثبت لهم حق التمليك] من غير جهة الإرث؛ فلهذا فصلنا بين المسألتين.

مسألة (٤٣٧): قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "لو جاءهم مدد قبل أن تنقضي الحرب، فحضروا منها شيئًا، قل أو كثر شركوهم في الغنيمة، وإن انقضت الحرب ولم يكن للغنيمة مانع لم شرَّكوهم.

ولو أن قائدًا فرق جنده في جهتين، فغنمت إحدى الفرقتين ولم تغنم الأخرى/ (٢١٠/ب) شركوهم".

والفرق بين المسألتين: أن المدد ليس هم من جملة الجيش الأول، فلا يشاركوهم فيما انفردوا بمقاساة المشقة في الاستيلاء عليه وإحرازه والدفاع عنه قبل التحاق المدد بهم.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 106 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.