Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب قسم الفيء
  2. مسألة (٤٣٩)

سمي له، فإذا كان هكذا عندنا، وعند قائل هذا القول - يعني أبا حنيفة - فما أعطى الآدميون لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطوا، [فعطاء الله تعالى أحق أن لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطى]، هذا لفظه.

فمقصوده أن الوصي إذا ذكر أصنافًا معدودة وجب مراعاة عددهم. فأما ما نحن فيه من هاتين/ (٢١١/ أ) المسألتين، فليس هو نظير ذلك الكلام؛ لأن إحدى المسألتين مسألة تعليل، والأخرى مسألة تعريف، والأصناف هناك في العطائين سواء في التعليل والتعريف.

مسألة (٤٣٩): مال الجزية إذا وجب بانقضاء حولها، فمات رجل من المرتزقة، ثم صارت الجزية إلى الإمام، فلا حق للميت.

ولو صارت الجزية إلى الإمام، ثم مات بعض المرتزقة، فحقه ثابت لورثته ميراثًا لهم منه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 109 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.